نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:١- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.٢- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةّ بالحيض.
النص الكامل للمادة ١٢١ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:١- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.٢- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةّ بالحيض.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات…
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة) من هذا النظام، عدة الم…
عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين)…
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة…
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها…
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه ب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.