نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.٢- للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، بناءً على مصلحة المحضون.
