نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
النص الكامل للمادة ٢٣٧ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:١- إذا لم يوجد وارث بفرض أو…
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إ…
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اخ…
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذ…
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، طبقت أحكام الفق…
يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تق…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.