نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.٢- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.ب- ثبوت نسب الولد.ج- وجوب العدة.د- حرمة المصاهرة.هـ – استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.٣- تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجانلا يعلمان حكمه.
