نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.٢- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
النص الكامل للمادة ٥٤ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.٢- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة لل…
١- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.٢- لا تسمع الدعوى…
١- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.٢- لا تجب النفق…
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال…
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الز…
١- للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى ك…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.