نص المادة
لائحة نظام الأحوال الشخصية
استناداً إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و(العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:١- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.٢- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.٣- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.٤- التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.
