نص المادة
لائحة نظام الأحوال الشخصية
للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيًّا مما يلي:١- اعتماد رأي الحكمين.٢- فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.وفي جميع الأحوال، لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.
النص الكامل للمادة ٣١ من لائحة نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة نظام الأحوال الشخصية
للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيًّا مما يلي:١- اعتماد رأي الحكمين.٢- فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.وفي جميع الأحوال، لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للمحكمة فسخ عقد الزواج -بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة- متى…
مع مراعاة ما قضت به المادتان (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد ال…
استناداً إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و(العاشرة بعد المائة)…
مع مراعاة ما قضت به المادتان (الرابعة والعشرون بعد المائة) و(الثامنة وا…
مع مراعاة ما قضت به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا…
لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام؛ يقصد…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.