نص المادة
لائحة نظام الأحوال الشخصية
لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام؛ يقصد بالأجنبي غير القريب وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من النظام.
النص الكامل للمادة ٣٤ من لائحة نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة نظام الأحوال الشخصية
لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام؛ يقصد بالأجنبي غير القريب وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيًّا مما يلي:١- اعتماد…
مع مراعاة ما قضت به المادتان (الرابعة والعشرون بعد المائة) و(الثامنة وا…
مع مراعاة ما قضت به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا…
يُلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد…
لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقاً لأحكام ا…
دون إخلال بأحكام النظام، يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.