نص المادة
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار ونقصت قيمة الجزء أو الأجزاء الباقية منه بسبب تنفيذ المشروع، وجب مراعاة النقصان عند تقدير التعويض المستحق.
النص الكامل للمادة ١٢ من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار ونقصت قيمة الجزء أو الأجزاء الباقية منه بسبب تنفيذ المشروع، وجب مراعاة النقصان عند تقدير التعويض المستحق.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١ - يجوز للجنة التقدير أن تطلب من الجهات المختصة مساعدتها بمن تراه من ا…
تقوم لجنة التقدير بما يأتي: ١ - الوقوف على العقار أو العقارات المقرر نز…
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع ما يأتي: ١ - تقدر قيمة مس…
يجوز أن يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة أو جزء من…
إذا اختلفت مساحة العقار الواردة في وثائق إثبات الملكية عن المساحة الفعل…
إذا اعترض تنفيذ مشروع للمنفعة العامة ملكيات لم يتحدد مالكها قبل البدء ف…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.