نص المادة
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
إذا اعترض تنفيذ مشروع للمنفعة العامة ملكيات لم يتحدد مالكها قبل البدء في تنفيذ المشروع ، أو ظهرت أثناء تنفيذ المشروع علامات أو آثار تملك ، وجب تحديد هذه الملكيات مساحيًّا حسب العلامات الظاهرة أو التي تظهر أثناء التنفيذ ، وتدوين ما عليها والمساحات المقتطعة منها وتقديرها ، وحفظ تلك المعلومات لدى الجهة التي يتبعها المشروع للاستفادة منها لدى أي مطالبة في المستقبل.
