المادة الأولى

النص الكامل للمادة ١ من نظام التمويل العقاري، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

نظام التمويل العقاري

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:النظام: نظام التمويل العقاري.اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.الوزير: وزير المالية.البنك: البنك المركزي السعودي.الوزارة: وزارة الإسكان.عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقًا للأنظمة المرعية.السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية