نص المادة
نظام التمويل العقاري
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:النظام: نظام التمويل العقاري.اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.الوزير: وزير المالية.البنك: البنك المركزي السعودي.الوزارة: وزارة الإسكان.عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقًا للأنظمة المرعية.السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
