نص المادة
نظام التمويل العقاري
تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة – كل فيما يخصها – البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقًا لاحتياجات السوق، وطبقًا لما تحدده اللائحة.
النص الكامل للمادة ٤ من نظام التمويل العقاري، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التمويل العقاري
تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة – كل فيما يخصها – البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقًا لاحتياجات السوق، وطبقًا لما تحدده اللائحة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الم…
تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي:١– السماح…
يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشري…
يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل…
للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل الع…
يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقًا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.