نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام: نظام التسجيل العيني للعقار.الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.المسؤول الأول: المسؤول الأول، أو مجلس الإدارة، في الجهة المختصة؛ بحسب الأحوال.اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.العقار: قطعة من الأرض وما تحتها وما فوقها -ويستثنى من ذلك الثروات الطبيعية، والعلو غير المأذون بعمارته واستغلاله- وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أومنشآت أخرى كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها.الحق العقاري: سلطة مباشرة مقرة نظاماً لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- أو أكثر على عقار معين تخوله التصرف فيه أو الاستئثار بمنافعه أو ببعضها.السجل العقاري: مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظاماً.التسجيل العيني: جعل العقار محل الحق العقاري أساساً لقيد الحق.التسجيل العيني الأول: تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري، وفقاً للإجراءات الواردة في النظام واللائحة.المسجّل العقاري: من يقوم بتوثيق التسجيل العيني الأول، وما يرد على العقار من تصرفات أو تغييرات في وصفه، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.المنطقة العقارية: موقع أرض يحدده قرار صادر من الجهة المختصة، يكون خاضعاً لأحكام النظام واللائحة.صك تسجيل الملكية: وثيقة صادرة عن السجل العقاري لإثبات بيانات عقار مطابقة للسجل، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة، تتضمن: موقع العقار، وحدوده، ووصفه، واستعماله، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وبيانات مالكه، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.الخارطة: رسم هندسي مساحي مبني على نظام إحداثيات وطني، يبين: موقع العقار، وحدوده، ومعالمه، وأرقامه، ومساحته، وأي بيانات رقمية وتصويرية أخرى.المالك: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يثبت السجل العقاري حق ملكية عقار له.المقابل المالي: مبلغ مستحق مقابل خدمات التسجيل العيني وفقاً للنظام واللائحة.
