نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
يسري النظام على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.
