نظام · ٤٠ مادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
النص الكامل لـنظام التسجيل العيني للعقار. بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد نظام التسجيل العيني للعقار.
٤٠ مادة
١المادة ١يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، م…٢المادة ٢يسري النظام على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة.٣المادة ٣١- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الج…٤المادة ٤١- يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام النظام، ويعمل بمضمونه أمام ا…٥المادة ٥١- لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة.…٦المادة ٦يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، وذلك وفقاً لما يحدده النظام واللائحة…٧المادة ٧١- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاًو…٨المادة ٨١- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي:أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- ص…٩المادة ٩١- تعد الجهة المختصة قوائم للملاك بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بناء على أحكام الن…١٠المادة ١٠لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل ا…١١المادة ١١١- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما أشير إليه في المادة (العاشرة…١٢المادة ١٢لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري و…١٣المادة ١٣تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إ…١٤المادة ١٤يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا ك…١٥المادة ١٥تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري ب…١٦المادة ١٦يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السج…١٧المادة ١٧يترتب على التأشير بالدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- أن يكون أي ح…١٨المادة ١٨يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق ال…١٩المادة ١٩تحدد اللائحة آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة)…٢٠المادة ٢٠١- يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب…٢١المادة ٢١لمن أُبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجر…٢٢المادة ٢٢مع مراعاة ما تضمنته المادة (العشرون) من النظام، يسجل مضمون المحررات الموثقة نظاماً الوارد…٢٣المادة ٢٣على الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار الجهة المختصة بالرخص ال…٢٤المادة ٢٤يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو…٢٥المادة ٢٥للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بإضا…٢٦المادة ٢٦للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.٢٧المادة ٢٧لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم…٢٨المادة ٢٨١- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها.٢- يجب تسجيل وث…٢٩المادة ٢٩تنشئ الجهة المختصة سجلاً للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطاً بالسجل العقاري، وتحدد اللا…٣٠المادة ٣٠تُسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في ال…٣١المادة ٣١١- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم ط…٣٢المادة ٣٢يشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصاً من الجهة ذات ال…٣٣المادة ٣٣١- يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج،ووفق…٣٤المادة ٣٤دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، وما تضمنته الفقرة (٥) من المادة (الثالثة)…٣٥المادة ٣٥دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من…٣٦المادة ٣٦١- تُشكّل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاص…٣٧المادة ٣٧يشترط في المسجل العقاري الآتي:١- أن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم ال…٣٨المادة ٣٨تصدر الجهة المختصة اللائحة -بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظ…٣٩المادة ٣٩يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١١ /٢/…٤٠المادة ٤٠يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص نظام إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
