نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل. وتقوم الجهة المختصة بإشعار ذوي الشأن بهذا التحديث.
النص الكامل للمادة ٢٥ من نظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل. وتقوم الجهة المختصة بإشعار ذوي الشأن بهذا التحديث.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
مع مراعاة ما تضمنته المادة (العشرون) من النظام، يسجل مضمون المحررات الم…
على الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار الجهة…
يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار ب…
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعو…
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن…
١- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص ب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.