نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
١- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها.٢- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
النص الكامل للمادة ٢٨ من نظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
١- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها.٢- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات…
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعو…
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن…
تنشئ الجهة المختصة سجلاً للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطاً بالسجل ا…
تُسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل…
١- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف ع…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.