نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
تنشئ الجهة المختصة سجلاً للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطاً بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
النص الكامل للمادة ٢٩ من نظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
تنشئ الجهة المختصة سجلاً للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطاً بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعو…
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن…
١- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص ب…
تُسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل…
١- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف ع…
يشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخص…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.