نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
يسلم لذوي الشأن بناءً على طلبهم شهادة بمطابقة صك الملكية للثابت في السجل العقاري، بعد أداء المقابل المالي المقرر.
النص الكامل للمادة ٧٠ من نظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
يسلم لذوي الشأن بناءً على طلبهم شهادة بمطابقة صك الملكية للثابت في السجل العقاري، بعد أداء المقابل المالي المقرر.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى " صك المل…
تسلم لذوي الشأن بناءً على طلبهم شهادة بالبيانات المقيدة في السجل العقار…
لا يجوز تسليم صك ملكية آخر إلا بعد ثبوت تلف الصك الأول أو فقده، ويكون ا…
الدعاوى المشار إليها في المادة (الأربعين) المنظورة أمام المحاكم وقت نفا…
يتبع بشأن التعاملات العقارية في أثناء إجراءات القيد الأول الأحكام الآتي…
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.