نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
الدعاوى المشار إليها في المادة (الأربعين) المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا النظام والتي لم يؤشر بها، لا يجوز الاستمرار في نظرها إلا بعد التأشير بها في السجل العقاري. ويمنح المُدّعون بها لإجراء هذا التأشير مهلة قدرها ستون يوماً من تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية، فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير تعين عدم سماع الدعوى.
