نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال: أ - كل من تخلف عن الإخطار المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين).ب - كل من امتنع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الأول؛ لمباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلاناً صحيحاً.ج - كل من قام بعمل من شأنه عرقلة إجراءات التحديد والتحرير.د - كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية.
