نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
تتولى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل، أعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لما يأتي:١- تقوم الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحصر الوحدات العقارية ، والقيام بالأعمال المساحية، وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها، وتنفيذ نظم معلومات الأراضي. ويصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان القرارات والتعليمات اللازمة لذلك.٢- تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها. فإذا كانت الوحدة العقارية واقعة في دائرة اختصاص إدارات متعددة، وجب إجراء القيد في كل منها، ولا يكون للقيد الذي يتم في إحداها أثر إلا بالنسبة للجزء الواقع في دائرة اختصاصها.
