نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
تحل هذه القواعد محل قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٣٧٩٢) وتاريخ١٤٣٥/٧/٢٧هـ، ويعمل بها بعد (١٢٠) يوماً من تاريخ اعتمادها.
النص الكامل للمادة ٢٦ من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
تحل هذه القواعد محل قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٣٧٩٢) وتاريخ١٤٣٥/٧/٢٧هـ، ويعمل بها بعد (١٢٠) يوماً من تاريخ اعتمادها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.