قواعد · ٢٦ مادة٣ حكماً مرتبطاً

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

النص الكامل لـقواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ٣ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.

٢٦ مادة

١المادة ١تكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما…٢المادة ٢١.تتولى مكاتب المصالحةِ المصالحةَ في الآتي: أ.المنازعات المحالة من المحاكم. ب.المنازعات ا…٣المادة ٣على المصلح التحلي في عمله بقيم السرية والحياد والمهنية والإتقان والإخلاص وما يصدر بشأنها…٤المادة ٤لا يجوز للمصلح تولي المصالحة في الأحوال التي تؤثر على حياده واستقلاله إلا بعد الإفصاح لإد…٥المادة ٥ليس للمصلح تولي الوكالة أو المرافعة أو التحكيم أو تقديم الاستشارة لأحد أطراف المصالحة في…٦المادة ٦يجوز لمكاتب المصالحة الاستعانة بمصلحين من غير منسوبي الوزارة من القطاع الحكومي والخاص وغي…٧المادة ٧١.يشترط لتسجيل المصلح الشروط الآتية: أ.أن يكون كامل الأهلية. ب.أن يكون حسن السيرة والسلوك…٨المادة ٨١.يُعِد المركز سجلًا لقيد أسماء المصلحين المسجلين، تُذكر فيه بيانات المصلحين المسجلين، وا…٩المادة ٩يجوز للمصلح المسجل الحصول على أتعاب للمصالحة من أطرافها أو بعضهم، وفق الأحكام الآتية: ١.أ…١٠المادة ١٠يتولى المركز تفعيل الاستعانة بالمصلحين المسجلين، والمساهمة في تطويرهم ورفع كفاءتهم، ومن ذ…١١المادة ١١يلتزم المصلح المسجل بما يأتي: ١.أحكام المصلح وإجراءات المصالحة الواردة في التنظيم والقواع…١٢المادة ١٢مع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يكون للأمين العام -بناء على…١٣المادة ١٣١.يحال طلب المصالحة من المحاكم وفقًا للنموذج المعتمد إلى مكتب المصالحة في نفس المحكمة الم…١٤المادة ١٤١.ما لم ينص المركز في المنازعة محل المصالحة على مدد خلاف ذلك، يحدد مكتب المصالحة موعدًا ل…١٥المادة ١٥١.يقتصر حضور جلسات المصالحة على من يأتي: أ.المصلح. ب.أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل…١٦المادة ١٦١.على المصلح في بداية الجلسة التحقق من هوية أطراف المصالحة، ومن أهليتهم الشرعية والنظامية…١٧المادة ١٧جلسات المصالحة سريّة، ولا يجوز الإفصاح عما دار فيها من معلومات ووثائق وما نتج عنها من محا…١٨المادة ١٨تنتهي المصالحة في أيٍّ من الأحوال الآتية: ١.إذا توصل أطراف المصالحة إلى صلح منهٍ للخصومة.…١٩المادة ١٩لا يحرر المصلح محضرًا لجلسات المصالحة، ويكتفي بتحرير الآتي: ١.إذا انتهت المصالحة بغير صلح…٢٠المادة ٢٠يحرر المصلح محضرًا يبين فيه جميع ما اتفق عليه أطراف المصالحة من شروط وأحكام لإنهاء الخصوم…٢١المادة ٢١٣١.يَعتمد محضرَ الصلح -بعد توقيع المصلح والأطراف عليه- مديرُ مكتب المصالحة الذي جرى فيه ال…٢٢المادة ٢٢يُسلَّم كل طرف نسخة من محضر الصلح بعد اعتماده، وترسل مكاتب المصالحة والمصلحون المسجلون نس…٢٣المادة ٢٣يُفسر محضرَ الصلح -عند طلب تفسيره- المخولُ باعتماده أو من يحدده الأمين العام وذلك بعد الر…٢٤المادة ٢٤يجوز رقمنة جميع الإجراءات الواردة في هذه القواعد أو بعضها بما في ذلك تدوين محاضر الصلح إل…٢٥المادة ٢٥يصدر أمين المركز ما يلزم للعمل بهذه القواعد من قرارات وضوابط وأدلة إجرائية ونماذج معتمدة.٢٦المادة ٢٦تحل هذه القواعد محل قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بالقرار الوزاري رقم (…

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص قواعد إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية