نص المادة
نظام الرهن العقاري المسجل
يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظامًا بالتسجيل.وتستوفى حقوق المرتهنين من ثمن العقار المرهون، أو من المال الذي حل محله وفقًا لمرتبة كل واحد منهم.
