نظام · ٤٦ مادة
نظام الرهن العقاري المسجل
النص الكامل لـنظام الرهن العقاري المسجل بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد نظام الرهن العقاري المسجل
٤٦ مادة
١المادة ١١- الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقـًا عين…٢المادة ٢١- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه.٢- يجوز أن يكون الراهن الم…٣المادة ٣إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفًا على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ…٤المادة ٤١- يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.٢ - يجب أن يكو…٥المادة ٥يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من إنشا…٦المادة ٦يبقى الرهن الصادر من جميع ملاّك العقار الشائع نافذًا، سواءً أكان العقار المرهون ممّا يمكن…٧المادة ٧١ - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى ال…٨المادة ٨لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون، إ…٩المادة ٩يشترط في مقابل الرهن أن يكون دينًا، ثابتًا في الذمة، أو موعودًا به محددًا، أو عينًا من ال…١٠المادة ١٠كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يت…١١المادة ١١١ - إذا كان العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه.٢ - إذا…١٢المادة ١٢١ - غلّة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن.٢ - لا ت…١٣المادة ١٣يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض ع…١٤المادة ١٤١ - إذا نقصت قيمة العقار المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك…١٥المادة ١٥١ - إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من أموال ما…١٦المادة ١٦إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان،…١٧المادة ١٧مع مراعاة أحكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن ل…١٨المادة ١٨إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لم يؤدّه بيع العقار ا…١٩المادة ١٩لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي:١ - أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن ب…٢٠المادة ٢٠١ - إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار…٢١المادة ٢١يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقًا…٢٢المادة ٢٢يقتصر أثر الرهن على الدين المحدّد في وثيقة الرهن.٢٣المادة ٢٣لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل، أو التنازل عن مرتبته إ…٢٤المادة ٢٤يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسج…٢٥المادة ٢٥يجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على العقار المرهو…٢٦المادة ٢٦للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به وفقًا…٢٧المادة ٢٧يعد حائزًا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن - بأي سبب من الأسباب - ملكية هذا ال…٢٨المادة ٢٨للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفا…٢٩المادة ٢٩لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المد…٣٠المادة ٣٠١ - لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل.٢ - يكون هذا الحق قائمًا للحائز حتى إجر…٣١المادة ٣١تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقًا لنظام ال…٣٢المادة ٣٢يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى ال…٣٣المادة ٣٣إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسوّ المزاد ع…٣٤المادة ٣٤إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.٣٥المادة ٣٥لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين أن…٣٦المادة ٣٦١ - للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلق…٣٧المادة ٣٧١ - الرهن تابع للدين، فينفكّ الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به.٢ - إذا كان الدين قد انقض…٣٨المادة ٣٨١ - إذا سدد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق المتعاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء…٣٩المادة ٣٩ينقضي الرهن المسجل ببيع العـقار المرهون بيعًا جبريًا وفقًا للنظام، ودفع ثمنه إلى الدائنين…٤٠المادة ٤٠ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكا…٤١المادة ٤١ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل المرتهن عنه تنازلاً موثقًا، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقا…٤٢المادة ٤٢ينقضي الرهن المسجل بهلاك محلّه، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.٤٣المادة ٤٣للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها…٤٤المادة ٤٤لا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقام…٤٥المادة ٤٥تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.٤٦المادة ٤٦يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص نظام إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
