نص المادة
نظام الرهن العقاري المسجل
١ - لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل.٢ - يكون هذا الحق قائمًا للحائز حتى إجراء بيع العقار المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين.
النص الكامل للمادة ٣٠ من نظام الرهن العقاري المسجل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الرهن العقاري المسجل
١ - لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل.٢ - يكون هذا الحق قائمًا للحائز حتى إجراء بيع العقار المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يعد حائزًا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن - بأي سبب من الأس…
للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم…
لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع…
تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بال…
يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا ا…
إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.