نص المادة
نظام الرهن العقاري المسجل
لا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.
النص الكامل للمادة ٤٤ من نظام الرهن العقاري المسجل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الرهن العقاري المسجل
لا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل المرتهن عنه تنازلاً موثقًا، وله أن يتنازل…
ينقضي الرهن المسجل بهلاك محلّه، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها ف…
للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به ال…
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا الن…
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.