نص المادة
لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي
أي زواج يتبين لدى الجهة المختصة مخالفته للأحكام السابقة يترتب عليه ما يلي: أ- محاكمة المتزوج تأديبياً لدى ديوان المظالم. ب- عدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة السعودية. ج- عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي الى المملكة وإنهاء اقامتهما إذا كان مقيمين داخل المملكة.
