نص المادة
لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي
السعودي الذي يرغب الزواج من غير سعودية أو السعودية التي ترغب الزواج من غير سعودي يشترط ألا يكون غير السعودي أو غير السعودية من غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصيته أو جنسيته أو ديانته، ويشمل ذلك الأشخاص المنتمين الى المعتقدات التي لاتقرها الشريعة الإسلامية.
