المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

النص الكامل للمادة ٢٣٤ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

١. إذا جرت الخصومة على عقار ليس له صك استحكام مسجل، فعلى المحكمة - إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني - أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا اقتضت الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في صك الحكم على أن الحكم لا يستند إليه بمثل ما يستند إلى صكوك الاستحكام. ويحفظ صك الحكم بعد اكتسابه القطعية في ملف الدعوى، وتسلم إلى المحكوم له صورة منه موثقة من القاضي ورئيس المحكمة. ٢. إذا كان العقار الذي جرت عليه الخصومة خارج الاختصاص المكاني للمحكمة، فعليها الفصل فيها دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وإحالة القضية مرافقًا لها صك الحكم إلى المحكمة التي يقع العقار داخل اختصاصها المكاني؛ لتتولى إجراءات الاستحكام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة عدم انطباق أسباب التصفية المنصوص عليها في نظام الشركات، وأن الدعوى كيدية لسبق الفصل في دعوى سابقة مشابهة، وأن الشركة تحقق أرباحاً وأصولها كافية لسداد الديون، ورفض الطلب العاجل لفرض الحراسة لعدم وجود خطر داهم.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي ما يثبت شراكته أو سجلات تجارية للمحلات والشركة، ولم يثبت توافر شروط الاستعجال. يقتصر النظر في الطلب المستعجل على شروط الاستعجال دون التحقق من الحق الموضوعي وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت انتهاء الحكم السابق بتصفية الشركة وتعيين مصفٍ، وتم تأكيده بعد نقض وإعادة نظر متعددة، وقررت الدائرة الامتثال للحكم المؤكد من محكمة الاستئناف. الدعوى تتعلق بتفسير وتنفيذ قرارات سابقة بشأن التصفية القضائية للشركة التضامنية.

أخرىثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية