نظام · ٢٤١ مادة١٣,٩٠٨ حكماً مرتبطاً
نظام المرافعات الشرعية
النص الكامل لـنظام المرافعات الشرعية بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد نظام المرافعات الشرعية
ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ١٣,٩٠٨ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.
٢٤١ مادة
١المادة ١٥تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتا…٢المادة ٢١٠كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً، ما لم ينص على غي…٣المادة ٣٢٠٤١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المح…٤المادة ٤٥لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) ي…٥المادة ٥٣٦يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، و…٦المادة ٦٢٥يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع…٧المادة ٧٢لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم…٨المادة ٨٢تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم…٩المادة ٩٧يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وب…١٠المادة ١٠٤لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سح…١١المادة ١١١٢١- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم…١٢المادة ١٢لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل ا…١٣المادة ١٣١٥١- يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إ…١٤المادة ١٤٥يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا…١٥المادة ١٥١على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مه…١٦المادة ١٦٧يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان ب…١٧المادة ١٧٨٠يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: أ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو مَن…١٨المادة ١٨٣في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تب…١٩المادة ١٩٨إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية…٢٠المادة ٢٠٣إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها م…٢١المادة ٢١٩تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة،…٢٢المادة ٢٢٤إذا كان الموعد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذ…٢٣المادة ٢٣٣٣اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير…٢٤المادة ٢٤١٩تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختا…٢٥المادة ٢٥٧تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار…٢٦المادة ٢٦٣٥تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو م…٢٧المادة ٢٧٢تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام…٢٨المادة ٢٨١٣فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا…٢٩المادة ٢٩١١تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مخ…٣٠المادة ٣٠٢٩١اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأ…٣١المادة ٣١١٠٤٣تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة…٣٢المادة ٣٢٢١تخـتص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاو…٣٣المادة ٣٣١٩تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: إثبات ا…٣٤المادة ٣٤٣٢تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق…٣٥المادة ٣٥٢٥١٩تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي…٣٦المادة ٣٦١٠١٥١- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه…٣٧المادة ٣٧٣تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، و…٣٨المادة ٣٨٨٨تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخا…٣٩المادة ٣٩يستثنى من المادة (السادسة والثلاثون) من هذا النظام ما يأتي: ١- يكون للمدعي بالنفقة الخيار…٤٠المادة ٤٠١١تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانيًّا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم…٤١المادة ٤١٣٧٦١- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة -موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعد…٤٢المادة ٤٢١٢يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت -بحضور الم…٤٣المادة ٤٣يقوم المحضر أو المدعي -بحسب الأحوال- بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة ع…٤٤المادة ٤٤١موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد…٤٥المادة ٤٥٢٦على المدعى عليه في جميع الدعاوى -عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور في…٤٦المادة ٤٦لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم…٤٧المادة ٤٧٣٣إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما -ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها…٤٨المادة ٤٨٢إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهم…٤٩المادة ٤٩٨في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً…٥٠المادة ٥٠٢٥يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب الم…٥١المادة ٥١١٦كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظ…٥٢المادة ٥٢٥لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل…٥٣المادة ٥٣١٠إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طل…٥٤المادة ٥٤٢لا يجوز للقاضي ولا لعضو النيابة العامة ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن…٥٥المادة ٥٥٤٢إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطب…٥٦المادة ٥٦١٣١إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظا…٥٧المادة ٥٧١٧٥٠١- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤج…٥٨المادة ٥٨١٢إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعاً…٥٩المادة ٥٩في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائباً - والجلسة لم تنعقد - من حضر قبل الموعد المحدد لان…٦٠المادة ٦٠٤٨١- يكون للمحكوم عليه غيابياً - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على ا…٦٢المادة ٦٢على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها،…٦٣المادة ٦٣٣ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.٦٤المادة ٦٤٢تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم- إجراءه…٦٥المادة ٦٥١٦١- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة-من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب…٦٦المادة ٦٦٣٧٢على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير…٦٧المادة ٦٧٣١٤إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طل…٦٨المادة ٦٨٢٤٤إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى…٦٩المادة ٦٩٢٢يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن ت…٧٠المادة ٧٠٨٢٨للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو…٧١المادة ٧١٨٨يدوّن كاتب الضبط -تحت إشراف القاضي- وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة…٧٢المادة ٧٢٥يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًّا،…٧٣المادة ٧٣٢٥٠١- إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولــه في سبيل ذلك أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخلّ…٧٤المادة ٧٤١رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأ…٧٥المادة ٧٥٢٧٥الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيا…٧٦المادة ٧٦٣٦٢١١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم…٧٧المادة ٧٧٣٣تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من…٧٨المادة ٧٨١٣٥مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بع…٧٩المادة ٧٩٥١للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتُتَّبع…٨٠المادة ٨٠٩٢للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلح…٨١المادة ٨١١٩يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرت…٨٢المادة ٨٢٢١تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقاً للإ…٨٣المادة ٨٣١٣٣للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوع…٨٤المادة ٨٤٦٨للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي : أ- طلب المقاصة القضائية. ب- طلب الحكم له…٨٥المادة ٨٥١٤تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب…٨٦المادة ٨٦١٣يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاري…٨٧المادة ٨٧٥١إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فت…٨٨المادة ٨٨٤٠١- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو…٨٩المادة ٨٩١٧تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرا…٩٠المادة ٩٠١٤يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان ج…٩١المادة ٩١١٦يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام…٩٢المادة ٩٢٣٩٢يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة،…٩٣المادة ٩٣٨٠يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك…٩٤المادة ٩٤٢يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ…٩٥المادة ٩٥٤يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا ال…٩٦المادة ٩٦١١- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ين…٩٧المادة ٩٧١لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعاً من نظرها أو قا…٩٨المادة ٩٨١٨إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنص…٩٩المادة ٩٩يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعاً من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أ…١٠٠المادة ١٠٠١- يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام…١٠١المادة ١٠١١٢يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.١٠٢المادة ١٠٢٢إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذ…١٠٣المادة ١٠٣٣للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز…١٠٤المادة ١٠٤٢للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون…١٠٥المادة ١٠٥٤للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه -سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه- إذا رأت…١٠٦المادة ١٠٦٣إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إل…١٠٧المادة ١٠٧١٠٣إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللم…١٠٨المادة ١٠٨٢٨٠إقرار الخصم -عند الاستجواب أو دون استجوابه- حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أ…١٠٩المادة ١٠٩١٦٥يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه، ويقبل إقرار المح…١١٠المادة ١١٠١٣٣لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إل…١١١المادة ١١١٥٢يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى الم…١١٢المادة ١١٢٣لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه،…١١٣المادة ١١٣١٤٦١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين…١١٤المادة ١١٤١١إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فتنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف…١١٥المادة ١١٥٤يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون ع…١١٦المادة ١١٦٤يجوز للمحكمة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- معاينة المتنازع فيه بجلب…١١٧المادة ١١٧١تدعو المحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على…١١٨المادة ١١٨٨للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة،…١١٩المادة ١١٩يحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثب…١٢٠المادة ١٢٠١٨يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن ي…١٢١المادة ١٢١٨على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو مشافه…١٢٢المادة ١٢٢إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها، أو تكلف المحكمة أح…١٢٣المادة ١٢٣١٣تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، عل…١٢٤المادة ١٢٤١٠تؤدى الشهادة شفهيًا، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن…١٢٥المادة ١٢٥للقاضي - من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن يوجه إلى الشاهد ما يراه من الأسئلة…١٢٦المادة ١٢٦١إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر…١٢٧المادة ١٢٧تُثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه إليه من أسئلة في الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها،…١٢٨المادة ١٢٨٣١٤١- للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإ…١٢٩المادة ١٢٩٢٤إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عيّنته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن…١٣٠المادة ١٣٠٢٧إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن، فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه، وعليها أن ت…١٣١المادة ١٣١٨خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبــين لـه مهمته وفقاً لمن…١٣٢المادة ١٣٢٥إذا لم يكن الخبير تابعاً للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه…١٣٣المادة ١٣٣١٥يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد…١٣٤المادة ١٣٤٣على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف،…١٣٥المادة ١٣٥٥يعد الخبير محضراً بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وم…١٣٦المادة ١٣٦١على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من…١٣٧المادة ١٣٧٩للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أ…١٣٨المادة ١٣٨٣١رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.١٣٩المادة ١٣٩٣٦٤الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية. والورقة الرسمية…١٤٠المادة ١٤٠٣للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة م…١٤١المادة ١٤١٩لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكوراً فيها ما يخالف أحكا…١٤٢المادة ١٤٢٨٢إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أ…١٤٣المادة ١٤٣تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نس…١٤٤المادة ١٤٤يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة -محل النزاع- بما يفيد الاطلاع، ويُحرر محضر في الضبط…١٤٥المادة ١٤٥على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيا…١٤٦المادة ١٤٦١يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، ويذكر ذلك في المحضر.١٤٧المادة ١٤٧٤٠إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً، فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو تصويراً وصدرت من م…١٤٨المادة ١٤٨٢يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها، ولو كان الالتزا…١٤٩المادة ١٤٩١٢يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء- أن تأمر بما يأتي:…١٥٠المادة ١٥٠١٠يجوز الادعاء بالتزوير -في أي حالة تكون عليها الدعوى-باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد…١٥١المادة ١٥١١على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها…١٥٢المادة ١٥٢١١إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع، ولم تفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكم…١٥٣المادة ١٥٣١إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة…١٥٤المادة ١٥٤٥يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حال…١٥٥المادة ١٥٥٢يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع…١٥٦المادة ١٥٦٧٥يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستن…١٥٧المادة ١٥٧٥لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها ف…١٥٨المادة ١٥٨١حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية، ويجوز للخصم إثبات…١٥٩المادة ١٥٩٨متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها فوراً، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحد…١٦٠المادة ١٦٠إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية. وباستثناء ما ورد في المادة (الثانية والست…١٦١المادة ١٦١لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.١٦٢المادة ١٦٢إذا نظر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسج…١٦٣المادة ١٦٣١بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقا…١٦٤المادة ١٦٤٥ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة ا…١٦٥المادة ١٦٥٤٤يجب على المحكمة -بعد النطق بالحكم- إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب…١٦٦المادة ١٦٦١١١- تصدر المحكمة -خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم- صكاً حاوياً لخلاصة…١٦٧المادة ١٦٧١٥إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة إلى قضية ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظر…١٦٨المادة ١٦٨١١- يجب أن يختم صك الحكم -الذي يكون التنفيذ بموجبه- بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التن…١٦٩المادة ١٦٩٨يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأ…١٧٠المادة ١٧٠٢يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه-…١٧١المادة ١٧١٢٩تتولى المحكمة -بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في…١٧٢المادة ١٧٢إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار ال…١٧٣المادة ١٧٣٣١إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، و…١٧٤المادة ١٧٤٢٢يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة…١٧٥المادة ١٧٥١٨إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكم…١٧٦المادة ١٧٦٤١طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.١٧٧المادة ١٧٧٣لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام…١٧٨المادة ١٧٨٧١- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها…١٧٩المادة ١٧٩٧٨١- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه…١٨٠المادة ١٨٠يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر ال…١٨١المادة ١٨١٢إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث…١٨٢المادة ١٨٢٢يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحك…١٨٣المادة ١٨٣٣إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير م…١٨٤المادة ١٨٤تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأ…١٨٥المادة ١٨٥١٩٠١- جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعا…١٨٦المادة ١٨٦٧لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.١٨٧المادة ١٨٧١١٤مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في ال…١٨٨المادة ١٨٨١٨١- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحك…١٨٩المادة ١٨٩٢٧بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظ…١٩٠المادة ١٩٠٧٦١- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مراف…١٩١المادة ١٩١٧إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقاً من…١٩٢المادة ١٩٢١٢إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دف…١٩٣المادة ١٩٣٤١للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو…١٩٤المادة ١٩٤١٧مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة…١٩٥المادة ١٩٥٨١- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أي…١٩٦المادة ١٩٦٣لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك،…١٩٧المادة ١٩٧تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقر…١٩٨المادة ١٩٨٦١إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً، فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف…١٩٩المادة ١٩٩٢لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقاً…٢٠٠المادة ٢٠٠١٤٧٥١- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذ…٢٠١المادة ٢٠١٣٦٣مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأور…٢٠٢المادة ٢٠٢٨٣١- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الص…٢٠٣المادة ٢٠٣١الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا -بناءً على التماس إعادة النظر- يج…٢٠٤المادة ٢٠٤٢٢١- القرار الذي يصدر برفض الالتماس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز ال…٢٠٥المادة ٢٠٥١٧٠تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات ال…٢٠٦المادة ٢٠٦٤٧تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب- دعوى المنع من السفر. ج…٢٠٧المادة ٢٠٧٣يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نق…٢٠٨المادة ٢٠٨٩لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى، أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة…٢٠٩المادة ٢٠٩٢١- لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحياز…٢١٠المادة ٢١٠٤يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة ل…٢١١المادة ٢١١٤٦ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في…٢١٢المادة ٢١٢٣يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم…٢١٣المادة ٢١٣٤يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذ…٢١٤المادة ٢١٤لا يجوز للحارس -في غير أعمال الإدارة- أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعاً، أو بإذن من القا…٢١٥المادة ٢١٥١للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم، ما لم يكن قد تنازل عنه.٢١٦المادة ٢١٦يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة ع…٢١٧المادة ٢١٧تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد ا…٢١٨المادة ٢١٨١١- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة،أو كان للقاضي فيها مصلحة مباش…٢١٩المادة ٢١٩لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله…٢٢٠المادة ٢٢٠٥على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت تم…٢٢١المادة ٢٢١الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة، يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقرر…٢٢٢المادة ٢٢٢مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير…٢٢٣المادة ٢٢٣١- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا…٢٢٤المادة ٢٢٤٣إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أ…٢٢٥المادة ٢٢٥١- جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق م…٢٢٦المادة ٢٢٦١١- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة…٢٢٧المادة ٢٢٧الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً. ولا يمنع من سماع الدعوى ب…٢٢٨المادة ٢٢٨مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار - سواء أكان ذلك أرضًا أم…٢٢٩المادة ٢٢٩يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته - بموجب تقري…٢٣٠المادة ٢٣٠٢يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه ومساحته، وأن يقف عليه القاضي -…٢٣١المادة ٢٣١قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات لذلك، على المحكمة أن…٢٣٢المادة ٢٣٢يجب على المحكمة - علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظ…٢٣٣المادة ٢٣٣١. إذا مضى ستون يومًا على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة، أو النشر حسب ما…٢٣٤المادة ٢٣٤٣١. إذا جرت الخصومة على عقار ليس له صك استحكام مسجل، فعلى المحكمة - إذا كان العقار داخل اخ…٢٣٥المادة ٢٣٥٢لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذ…٢٣٦المادة ٢٣٦١على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه م…٢٣٧المادة ٢٣٧للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الص…٢٣٨المادة ٢٣٨١إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال ال…٢٣٩المادة ٢٣٩٢يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.٢٤٠المادة ٢٤٠٣١- تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة ا…٢٤١المادة ٢٤١٥يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ١٤٢١/٥…٢٤٢المادة ٢٤٢٢يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص نظام إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
