نص المادة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
١-يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.٢-يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك.٣-يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على (مئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.
