نظام · ٣٧ مادة

نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

النص الكامل لـنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

٣٧ مادة

١المادة ١يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:ال…٢المادة ٢على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي: ١-أن تخفي -عند…٣المادة ٣١-على المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلِّغ أو الشاه…٤المادة ٤يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلِّغين والشهود…٥المادة ٥لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء…٦المادة ٦للنائب العام -بناء على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على…٧المادة ٧لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي…٨المادة ٨يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخ…٩المادة ٩يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية: ١-مدى من…١٠المادة ١٠في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدته…١١المادة ١١في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية…١٢المادة ١٢تنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يوكل إليه…١٣المادة ١٣على إدارة البرنامج -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول با…١٤المادة ١٤يتمتع الشخص المشمول بالحماية وفقاً لما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات الحماية بك…١٥المادة ١٥تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظ…١٦المادة ١٦١-لا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بال…١٧المادة ١٧١-يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب…١٨المادة ١٨لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير إلا في الحالات الآتية: ١-إذا ثبت…١٩المادة ١٩دون إخلال بالحق الخاص للمدعي، إذا تعرض المشمول بالحماية بموجب أحكام النظام للاعتداء، تتحم…٢٠المادة ٢٠لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية:أ…٢١المادة ٢١تنتهي الحماية بقرار -مكتوب ومسبب- من إدارة البرنامج، وعليها قبل إنهاء الحماية إبلاغ المشم…٢٢المادة ٢٢لا يؤثر عدم ثبوت الإدانة على من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده؛ على الحماية المقدم…٢٣المادة ٢٣دون إخلال بما تضمنه أي نظام آخر من أحكام، يلزم المبلِّغ والشاهد والخبير بإعادة قيمة جميع…٢٤المادة ٢٤مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تت…٢٥المادة ٢٥يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسمئة) ألف ريال، أو بإحدى…٢٦المادة ٢٦١-يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى ها…٢٧المادة ٢٧كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصو…٢٨المادة ٢٨يعاقب من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(ا…٢٩المادة ٢٩يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخ…٣٠المادة ٣٠لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك في أي من الحالتين ا…٣١المادة ٣١دون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة وا…٣٢المادة ٣٢١- يعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابع…٣٣المادة ٣٣لا تخل الأحكام المتعلقة بالحماية المقررة في النظام بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت ل…٣٤المادة ٣٤لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.٣٥المادة ٣٥١-تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عل…٣٦المادة ٣٦تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرق…٣٧المادة ٣٧يعمل بالنظام بعد مضي (١٢٠) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص نظام إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية