المادة الأولى

النص الكامل للمادة ١ من تنظيم صندوق النفقة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

تنظيم صندوق النفقة

لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :التنظيم: تنظيم صندوق النفقة.اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.الصندوق: صندوق النفقة.المجلس: مجلس إدارة الصندوق.النفقة: المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعاً.المستفيد: من يستحق النفقة وفقاً لأحكام التنظيم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية