نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :التنظيم: تنظيم صندوق النفقة.اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.الصندوق: صندوق النفقة.المجلس: مجلس إدارة الصندوق.النفقة: المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعاً.المستفيد: من يستحق النفقة وفقاً لأحكام التنظيم.
