المادة الرابعة

النص الكامل للمادة ٤ من تنظيم صندوق النفقة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

تنظيم صندوق النفقة

يتولى الصندوق المهمات الآتية:١- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.٢- صرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.٣- صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة؛ وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس. على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة، وإذا حكم برفض النفقة وجب عليه رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. وللصندوق اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد ما صرفه إذا انقضت تلك المدة دون رده.٤- مطالبة كل من تولى الصندوق عنه صرف النفقة الواجبة عليه باسترداد ما صرف عنه, وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية