نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
النص الكامل للمادة ٣ من تنظيم صندوق النفقة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا…
يُنشأ -وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير الع…
يتولى الصندوق المهمات الآتية:١- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقا…
١- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقاً لنموذج يعده الصندوق…
يوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه لها. وعلى كل مس…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.