نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
يصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور التنظيم.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.
