نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
تودع جميع أموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
النص الكامل للمادة ١٣ من تنظيم صندوق النفقة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
تودع جميع أموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الح…
يكون للصندوق مدير عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) يرشحه رئيس المجلس ويكون ه…
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:١- الأموال التي تسهم بها الدولة…
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ الس…
مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات…
يصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور التنظيم.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.