نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
النص الكامل للمادة ١٤ من تنظيم صندوق النفقة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
تنظيم صندوق النفقة
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يكون للصندوق مدير عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) يرشحه رئيس المجلس ويكون ه…
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:١- الأموال التي تسهم بها الدولة…
تودع جميع أموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي،…
مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات…
يصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور التنظيم.
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.