نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
١- على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يُرتِّب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها (أو تفوق) الحد المنصوص عليه في اللائحة؛ أن يقدم إقراراً بذلك لمصلحة الجمارك العامة، ولمصلحة الجمارك العامة أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.٢- لمصلحة الجمارك العامة ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (٧٢) ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصّلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقاً لهذه المادة.٣- لمصلحة الجمارك العامة -عند مخالفة عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب, وعدم الاشتباه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة.٤- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها مصلحة الجمارك العامة.٥- تحدّد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بالإقرار وصلاحيات مصلحة الجمارك العامة في تنفيذ موجباته.
