نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.
النص الكامل للمادة ٢١ من نظام مكافحة غسل الأموال، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي…
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعل…
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أم…
١- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو…
١- على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوا…
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:أ- جمع المعلومات…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.