نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
النص الكامل للمادة ٢٠ من نظام مكافحة غسل الأموال، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلال…
١- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي…
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعل…
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات…
١- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو…
١- على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.