نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقا لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقا للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
