نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
النص الكامل للمادة ٤٧ من نظام مكافحة غسل الأموال، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات الما…
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبا…
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمباد…
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم ا…
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع…
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.