نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
النص الكامل للمادة ٥٠ من نظام مكافحة غسل الأموال، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم ا…
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع…
١- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي ر…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.