نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
١- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣١) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ. ٢-يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.٣- يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الكامل للمادة ٥١ من نظام مكافحة غسل الأموال، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام مكافحة غسل الأموال
١- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣١) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ. ٢-يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.٣- يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.