نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهراً. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأن التمديد.
