نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه؛ للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وإن تطلب التحقيق مدة منع أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه.
