نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كـل من أتلف -تنفيذاً لجريمة إرهابية- أي من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، أو المنصات المثبتة في قعر البحر، أو عرَّضها للخطر، أو عطّلها، أو عرقل الخدمات فيها.
